[ الحديث 3 ]
3 وَعَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَذَبَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ فَقُلْتُ مَا كَذِبَتُهُ فَقَالَ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ ص
شرح
وكان المراد هنا اجتناب الثلاث مطلقا ، واجتناب خصوص الارتماس إذا كان في الماء ، وكان المراد به على وجه تأكيد الاجتناب من الشرب بعدم التعرض له حتى بالارتماس ، فإن الظاهر أن حقيقة الصيام هي الإمساك عن الثلاثة من تبين الفجر إلى الليل . انتهى .
أقول : اعلم أن الطعام والشراب من نوع واحد ، والعطف باعتبار تعدد الأفراد ، وليس كذلك النساء والارتماس ، فلا مناقشة ، أو الارتماس معطوف على ثلاث خصال ، وإفراده عنها لاختلاف الحكم ، والله يعلم .
الحديث الثالث : موثق .