لَهُ رَأْيٌ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَى الصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ يَوْمُهُ وَإِنْ نَوَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي نَوَى .
[ الحديث 16 ]
16 إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عِيسَى قَالَ مَنْ بَاتَ وَهُوَ يَنْوِي الصِّيَامَ مِنْ غَدٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَمَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَإِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَلَمْ يَأْكُلْ فَلْيُتِمَّ الصَّوْمَ إِلَى اللَّيْلِ .
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَخْصُوصاً بِقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ فِيهِ بَعْدَ الزَّوَالِ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ مَعَ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
Commentary
الحديث الخامس عشر : صحيح .
الحديث السادس عشر : مجهول .