الجزء السادس
كتاب الزكاة
1 بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالزَّكَاةُ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَعَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ
شرح
أقول : الزكاة في اللغة : الطهارة والزيادة والنمو ، وسميت بها الصدقة المخصوصة ، لكونها مطهرة للمال من الأوساخ المتعلقة به ، أو النفوس من رذائل الأخلاق ، ولكونها تنمي المال والثواب وتزيدهما .
باب ما تجب فيه الزكاة قوله رحمه الله : الزكاة في تسعة أشياء لا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة في هذه الأصناف التسعة ، وعدم