[ الحديث 70 ]
70 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ .
[ الحديث 71 ]
71 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ يَقُولُ لَا أُجِيزُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ
شرح
وقال في المدارك : ذكر جمع من الأصحاب أن اعتبار الخامس إنما هو في غير السنة الكبيسية ، وأما فيها فإنه يكون يوم السادس ، وهو مروي في بعض الأخبار . « 1 » الحديث السبعون : صحيح .
لا خلاف في عدم الاعتداد بشهادة النساء في الهلال ، إلا أن تبلغ الشياع المفيد للعلم .
الحديث الحادي والسبعون : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 372 .