عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَيْسَ فِي الْإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَعِشْرِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَبِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ زَكَاةٌ غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّيْنَاهَا وَكُلُّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنَ الدَّوَاجِنِ وَالْعَوَامِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ وَمَا كَانَ
Commentary
واختلف الأصحاب في أن الواحدة الزائدة على المائة والعشرين جزء من النصاب أو شرط في الوجوب ، اختار العلامة في النهاية « 1 » أولهما ، واختار ثانيهما أكثر المتأخرين ، وتوقف الشهيد في البيان « 2 » من حيث اعتبارها نصا ، ومن إيجاب الفريضة في كل خمسين أو أربعين .
وقال السيد رحمه الله في المدارك : الظاهر أن الواحدة الزائدة على المائة والعشرين شرط في وجوب الفريضة ، ولا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شيء . « 3 » قوله عليه السلام : من الدواجن والعوامل في النهاية : الدواجن جمع داجن ، وهو الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم
Footnote
( 1 ) النهاية ص 180 .
( 2 ) البيان ص 173 .
( 3 ) مدارك الأحكام ص 294 .