إِذَا كَانَ لَا يُعْلَمُ أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ - أَمْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَهُ الرَّجُلُ وَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ يَوْماً وَفَّقَ اللَّهُ لَهُ فَأَمَّا وَلَيْسَ عِلَّةٌ وَلَا شُبْهَةٌ فَلَا فَقُلْتُ أُفْطِرُ الْآنَ فَقَالَ لَا قُلْتُ وَكَذَلِكَ فِي النَّوَافِلِ لَيْسَ لِي أَنْ أُفْطِرَ بَعْدَ الظُّهْرِ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 46 ]
46 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ وَلَا يُدْرَى أَ هُوَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ - أَوْ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَصُومُوا لِلرُّؤْيَةِ وَأَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ وَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَقَدَّمَهُ أَحَدٌ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .
[ الحديث 47 ]
47 أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيُّ ع كِتَاباً وَأَرَّخَهُ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِلَيْلَةٍ بَقِيَتْ مِنْ شَعْبَانَ وَذَلِكَ فِي سَنَةِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ - وَكَانَ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمَ شَكٍّ وَصَامَ أَهْلُ بَغْدَادَ يَوْمَ
شرح
قال " ز " رحمه الله : هذا الحديث يحتمل أن يكون معلقا عن معمر بن خلاد ومنتزعا من كتابه ، وأن يكون انتزاعه من كتب أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود ، فقد مر له طريق عنه ، وقد سبق للشيخ كثيرا نقل الطرق على ما هي عليه في كتب الرواة .
قوله عليه السلام : نعم يظهر منه أن الإفطار بعد الزوال مرجوح مع الدعوة أيضا .
الحديث السادس والأربعون : مجهول .
الحديث السابع والأربعون : صحيح .