[ الحديث 3 ]
3 وَعَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَالْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ وَلَيْسَ الرُّؤْيَةُ أَنْ يَرَاهُ وَاحِدٌ وَلَا اثْنَانِ وَلَا خَمْسُونَ .
[ الحديث 4 ]
4 وَعَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالرُّؤْيَةِ وَلَيْسَ بِالظَّنِّ وَقَدْ يَكُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَيَكُونُ ثَلَاثِينَ وَيُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ التَّمَامِ وَالنُّقْصَانِ .
[ الحديث 5 ]
5 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَلَيْسَ بِالرَّأْيِ وَلَا بِالتَّظَنِّي وَلَكِنْ بِالرُّؤْيَةِ وَالرُّؤْيَةُ لَيْسَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةٌ فَيَنْظُرُوا فَيَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا هُوَ وَيَنْظُرُ تِسْعَةٌ فَلَا يَرَوْنَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ عَشَرَةٌ وَأَلْفٌ وَإِذَا كَانَتْ عِلَّةٌ فَأَتِمَّ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَزَادَ حَمَّادٌ فِيهِ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ هُوَ ذَا هُوَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ وَلَا خَمْسُونَ
Commentary
واعلم أنه استدل بعموم تلك الأخبار على ما ذهب إليه السيد رحمه الله من الاعتبار بالرؤية قبل الزوال .
الحديث الثالث : مجهول .
قوله عليه السلام : ولا خمسون هذا إذا اجتمع جماعة ورآه بعضهم ولم ير الأكثر ، فإن هذا قرينة على أنه اشتبه عليهم ، فتدبر .
الحديث الرابع : موثق .
الحديث الخامس : صحيح .