17 بَابُ حُكْمِ الْحُبُوبِ بِأَسْرِهَا فِي الزَّكَاةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُزَكَّى سَائِرُ الْحُبُوبِ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَدَخَلَ الْقَفِيزَ وَالْمِكْيَالَ بِالْعُشْرِ وَنِصْفِ الْعُشْرِ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً إِلَى آخِرِ الْبَابِ قَدْ بَيَّنَّا فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ إِلَّا فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَأَنَّهُ لَيْسَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ سِوَى الْأَرْبَعَةِ الْأَجْنَاسِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَأَنَّ مَا عَدَاهَا فَإِنَّمَا يُزَكَّى عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ وَالَّذِي وَرَدَ فِي زَكَاةِ مَا عَدَا هَذِهِ الْأَجْنَاسَ الْأَرْبَعَةَ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ النَّدْبِ وَالِاسْتِحْبَابِ فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
Commentary
باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة وفي المقنعة : بالعشر ونصف العشر سنة مؤكدة دون فريضة واجبة ، وذلك أنه قد ورد في زكاة سائر الحبوب آثار عن الصادقين عليهم السلام ، مع ما ورد عنهم