16 بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَأَقَلِّ مَا يُعْطَى
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَقَلُّ مَا يُعْطَى الْفَقِيرُ مِنَ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ خَمْسُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ لِأَكْثَرِهِ حَدٌّ إِلَى آخِرِ الْبَابِ
Commentary
باب ما يجب أن يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى أقول : قال في المقنعة : لا بأس بإخراج قليل الصدقة في التطوع وكثيرها .
وإعطائه واحدا أو جماعة . وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفترضة خمسة دراهم فصاعدا ، لأنها أقل ما يجب في الحد الأول من الزكاة ، وليس لأكثره حد مخصوص ، لتفاوت الناس في كفايتهم ، وجواز إعطاء « 1 » غني الفقير إليه من الزكاة . ثم ذكر رواية أبي ولاد وإسحاق بن عمار وخبر عمار مرسلا . « 2 »
Footnote
( 1 ) في المصدر : اخراج .
( 2 ) المقنعة ص 40 .