11 بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَتَأْخِيرِهَا عَمَّا تَجِبُ فِيهِ مِنَ الْأَوْقَاتِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْأَصْلُ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ عِنْدَ حُلُولِ وَقْتِهَا دُونَ تَقْدِيمِهَا عَنْهُ أَوْ تَأْخِيرِهَا عَنْهُ كَالصَّلَاةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ السَّنَةِ قَالَ لَا وَلَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَتَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا وَكَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً وَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ
Commentary
باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما يجب فيه من الأوقات الحديث الأول : حسن كالصحيح .