Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 623

Contributors:

P.623

[ الحديث 47 ]

47 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمَصْلُوبِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي ع صَلَّى عَلَى عَمِّهِ قُلْتُ أَعْلَمُ ذَلِكَ وَلَكِنِّي لَا أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً قَالَ أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَإِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةً فَإِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَإِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ عَلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ وَكَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا
Commentary
ولرواية علي بن جعفر . والرواية قاصرة عن إفادة المدعى ، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبيرة الأولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبيرة على الأخيرة ، وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة ، وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه . هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة ، نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استؤنف عليها ، لأنه قطع للضرورة . وقال ابن الجنيد : يجوز للإمام جمعهما إلى أن يتم على الثانية خمسا ، وإن شاء يومئ إلى أهل الأولى ليأخذوها ويتم على الثانية خمسا ، وهو أشد طباقا للرواية . « 1 » الحديث السابع والأربعون : صحيح . قوله عليه السلام : فقم على منكبه الأيمن ظاهره أنه يلزم محاذاة جانب الميت لا وجهه وقفاه ، كما في حال الاختيار ،
Footnote
( 1 ) الذكرى ص 63 - 64 .