[ الحديث 35 ]
35 وَعَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَيُكَبِّرْنَ .
[ الحديث 36 ]
36 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ الْجِنَازَةَ فَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا .
[ الحديث 37 ]
37 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ وَإِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ
Commentary
ويظهر من عبارات الأكثر أن في المسألة قولا بجواز الاقتداء في النوافل مطلقا ، لا سيما الشهيد في الذكرى . « 1 » والمسألة في غاية الإشكال ، والقول بجوازها للنساء لا يخلو من قوة ، لهذه الأخبار المعتبرة ، والله يعلم .
الحديث الخامس والثلاثون : مجهول .
الحديث السادس والثلاثون : موثق كالحسن ، أو ضعيف على المشهور .
الحديث السابع والثلاثون : ضعيف على المشهور .
Footnote
( 1 ) الذكرى ص 265 .