[ الحديث 22 ]
22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يُصَلِّي الْمُتَيَمِّمُ بِقَوْمٍ مُتَوَضِّئِينَ .
[ الحديث 23 ]
23 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ وَلَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ .
فَإِنْ قِيلَ ظَاهِرُ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ عَلَى وَجْهٍ فَلِمَ حَمَلْتُمْ عَلَى الْكَرَاهَةِ دُونَ الْحَظْرِ قُلْنَا إِنَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ لِوُرُودِ أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ تَتَضَمَّنُ جَوَازَ ذَلِكَ فَاحْتَجْنَا أَنْ نَجْمَعَ بَيْنَهَا فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 24 ]
24 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُجْنِبُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ وَهُوَ إِمَامُ الْقَوْمِ قَالَ نَعَمْ يَتَيَمَّمُ وَيَؤُمُّهُمْ .
[ الحديث 25 ]
25 وَمِنْهُ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ
Commentary
الدالتين على المنع ضعف ، ولولا ما يتخيل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة . « 1 » الحديث الثاني والعشرون : موثق .
الحديث الثالث والعشرون : ضعيف على المشهور .
الحديث الرابع والعشرون : ضعيف .
الحديث الخامس والعشرون : موثق كالصحيح .
Footnote
( 1 ) مدارك الأحكام ص 268 .