10 بَابُ أَحْكَامِ فَوَائِتِ الصَّلَاةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا قَضَاهَا كَمَا فَاتَتْهُ وَلَمْ يُؤَخِّرْهَا إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ تَضَيُّقُ وَقْتِ فَرْضٍ ثَانٍ عَلَيْهِ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فَلْيُصَلِّهَا أَيَّ وَقْتٍ ذَكَرَهَا مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ صَلَاةٍ وَفِيهِ كِفَايَةٌ وَالَّذِي يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ
Commentary
باب أحكام فوائت الصلاة قوله رحمه الله : ومن فاتته صلاة قد مر الكلام في ذلك في أواسط كتاب الصلاة . « 1 » الحديث الأول : حسن كالصحيح .
Footnote
( 1 ) باب أحكام السهو في الصلاة .