[ الحديث 17 ]
17 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَمْ يُصَلَّى فِيهِ فَقَالَ كَمَا يُصَلَّى فِي غَيْرِهِ إِلَّا أَنَّ لِرَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ مِنَ الْفَضْلِ مَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَزِيدَ فِي تَطَوُّعِهِ فَإِنْ أَحَبَّ وَقَوِيَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَزِيدَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ عِشْرِينَ لَيْلَةً كُلَّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً سِوَى مَا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ هَذِهِ الْعِشْرِينَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَتَمَةِ وَثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ثُمَّ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَالْوَتْرَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ يُسَلِّمُ فِيهِمَا ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَاحِدَةً يَقْنُتُ فِيهَا فَهَذَا الْوَتْرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ فَهَذِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَإِذَا بَقِيَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشْرُ لَيَالٍ فَلْيُصَلِّ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ سِوَى هَذِهِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً وَثَمَانَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً كَمَا وَصَفْتُ لَكَ وَفِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ يُصَلِّي فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِذَا قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ مِائَةَ رَكْعَةٍ سِوَى هَذِهِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَلْيَسْهَرْ فِيهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي صَلَاةٍ وَدُعَاءٍ وَتَضَرُّعٍ فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ يَكُونَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي إِحْدَاهُمَا
شرح
والباقي بعد العشاء ، كما يدل عليه هذا الخبر .
والمحقق خير بين أن يصلي ثماني بين العشاءين والباقي بعد العشاء ، وبين العكس ، والتخيير بين الجميع طريق الجمع .
والاجتهاد هنا بذل الجهد في العبادة .
الحديث السابع عشر : موثق .
ويدل على عدم استحباب الوتيرة .