بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ مَعَ الْإِمَامِ فَأَدْرَكَ الثِّنْتَيْنِ فَهِيَ الْأُولَى لَهُ وَالثَّانِيَةُ لِلْقَوْمِ يَتَشَهَّدُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَالثَّانِيَةَ أَيْضاً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كُلَّهُنَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّمَا هِيَ بَرَكَةٌ .
[ الحديث 109 ]
109 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَتَى يَكُونُ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَهُوَ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ فَهُوَ مُدْرِكٌ لِفَضْلِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ
Commentary
الحديث التاسع والمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : فهو مدرك المشهور جواز اللحوق حينئذ ، ولا خلاف في أنها لا تحسب ركعة . واختلف في أنه هل يجب عليه استئناف التكبير أم تغتفر الزيادة .