[ الحديث 75 ]
75 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ رَكَعَ مَعَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ يُعِيدُ رُكُوعَهُ مَعَهُ .
[ الحديث 76 ]
76 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَ يَعُودُ فَيَرْكَعُ إِذَا أَبْطَأَ الْإِمَامُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ مَعَهُ قَالَ لَا .
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُصَلِّي مُقْتَدِياً بِمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَوْ عَادَ إِلَى الرُّكُوعِ لَكَانَ قَدْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ رُكُوعاً وَذَلِكَ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجُوزُ لِمَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ نَاسِياً فَأَمَّا إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَوْدُ إِلَى الرُّكُوعِ عَلَى حَالٍ وَكَذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيَعُدْ إِلَى سُجُودِهِ لِيَكُونَ ارْتِفَاعُهُ عَنْهُ مَعَ الْإِمَامِ
Commentary
تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب ، وهو ضعيف . « 1 » الحديث الخامس والسبعون : حسن أو مجهول .
لأن محمد بن سهل فيه ما يمكن أن يعد مدحا .
الحديث السادس والسبعون : موثق .
وقال في المدارك : الحكم بوجوب الاستمرار مع تعمد رفع المأموم رأسه
Footnote
( 1 ) مدارك الأحكام ص 270 .