[ الحديث 5 ]
5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجْذُومِ وَالْأَبْرَصِ يَؤُمَّانِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِمَا الْمُؤْمِنَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ كَتَبَ اللَّهُ الْبَلَاءَ إِلَّا عَلَى الْمُؤْمِنِ .
فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ فَأَمَّا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ وُجُودِ غَيْرِهِمَا فَلَا يُقَدَّمَانِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْخَبَرُ مُتَنَاوِلًا لِقَوْمٍ تَكُونُ فِي صِفَاتِهِمْ مِثْلُ صِفَاتِ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَؤُمَّا بِهِمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ وَلَا صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ وَلَا صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ وَلَا صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ وَلَا يَؤُمُّ الْأَعْمَى فِي الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ .
وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ النَّاصِبِ مَعَ الِاخْتِيَارِ رَوَى ذَلِكَ
Commentary
هاجر وتعرب بعده فإنه من الكبائر ، أو على غير المتصف بشرائط الإمامة .
ولا خلاف في اشتراط طهارة المولد .
الحديث الخامس : مجهول .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
والمشهور في المقيد وصاحب الفالج الكراهة ، إلا أن لا يمكنهما الإتيان ببعض أفعال الصلاة كالقيام مثلا ، وعليه يحمل الخبر أو على الكراهة .