[ الحديث 61 ]
61 وَرَوَى سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَمَّرَ بْنَ أَبِي رِئَابٍ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا قُنُوتٌ .
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ع لَيْسَ فِيهَا قُنُوتٌ فَرْضاً لِأَنَّ الْقُنُوتَ عِنْدَنَا سُنَّةٌ وَلَيْسَ ع إِذَا نَفَى كَوْنَهُ فَرْضاً يَنْتَفِي أَنْ يَكُونَ سُنَّةً وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ع لَيْسَ فِيهَا قُنُوتٌ مُوَظَّفٌ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يَقُولُ الْإِنْسَانُ عَلَى مَا يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ مِنْ تَحْمِيدِ اللَّهِ وَتَمْجِيدِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ع لَيْسَ فِيهَا قُنُوتٌ إِذَا كَانَتِ الْحَالُ حَالَ تَقِيَّةٍ وَخَوْفٍ وَالَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 62 ]
62 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلَ عَبْدُ الْحَمِيدِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لَهُ قَدْ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّكَ قُلْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَقَالَ فِي الْأَخِيرَةِ وَكَانَ عِنْدَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ فَلَمَّا رَأَى غَفْلَةً مِنْهُمْ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ هُوَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ كُلُّ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ إِلَّا الْجُمُعَةَ فَإِنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى الْقُنُوتُ فِيهَا قَبْلَ
Commentary
الحديث الحادي والستون : موثق .
الحديث الثاني والستون : صحيح .
قوله عليه السلام : فإن الركعة الأولى هذا هو المشهور ، وذهب الصدوق إلى أنها كسائر الصلوات القنوت فيها في