قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا الطَّهَارَةُ وَلَا يَجِبُ غَسْلُ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِأَنَّ فِيهَا نَجَاسَةً وَقَدْ رَوَى هَذَا الرَّاوِي بِعَيْنِهِ خِلَافَ هَذَا الْخَبَرِ
[ الحديث 27 ]
27 رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا حَاضِرٌ أَنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَلَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ .
[ الحديث 28 ]
28 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ - الَّتِي يَعْمَلُهَا الْمَجُوسُ وَالنَّصَارَى وَالْيَهُودُ .
[ الحديث 29 ]
29 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثِّيَابِ السَّابِرِيَّةِ يَعْمَلُهَا الْمَجُوسُ وَهُمْ أَخْبَاثٌ وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَلْبَسُهَا - وَلَا أَغْسِلُهَا وَأُصَلِّي فِيهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ مُعَاوِيَةُ فَقَطَعْتُ لَهُ قَمِيصاً وَخِطْتُهُ وَفَتَلْتُ لَهُ أَزْرَاراً وَرِدَاءً
Commentary
الحديث السابع والعشرون : صحيح .
ويدل على حجية الاستصحاب في الجملة ، ويفهم من التقرير نجاسة الخمر .
الحديث الثامن والعشرون : مختلف فيه كالصحيح .
الحديث التاسع والعشرون : صحيح .