صَلَاتَكَ بِالْحَصَى أَوْ قَالَ احْفَظْهَا بِالْحَصَى .
[ الحديث 33 ]
33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُطِيلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ فَقَالَ يُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَيَمْضِي فِي حَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ .
[ الحديث 34 ]
34 عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُطَوِّلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ فَيَأْخُذُ الرَّجُلَ الْبَوْلُ أَوْ يَتَخَوَّفُ عَلَى شَيْءٍ يَفُوتُ أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَشَهَّدُ هُوَ وَيَنْصَرِفُ وَيَدَعُ الْإِمَامَ .
[ الحديث 35 ]
35 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيَسْهُو فَيُسَلِّمُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 36 ]
36 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .
ويدل على جواز الانفراد في التشهد الأخير وإن لم يكن عذر ، كما هو المشهور .
الحديث الرابع والثلاثون : صحيح .
الحديث الخامس والثلاثون : صحيح .
الحديث السادس والثلاثون : مجهول .