[ الحديث 170 ]
170 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ فَلَا يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَنْحَرِفَ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ .
[ الحديث 171 ]
171 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
شرح
وفي الكافي : عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الخيبري . « 1 » الحديث السبعون والمائة : صحيح .
وقال في الدروس : يستحب ملازمة الإمام مجلسه حتى يتم المسبوق ، ولا يصلي فيه نافلة بل يتحول إلى غيره « 2 » . انتهى .
وظاهر كلامه هنا وفي النفلية والشهيد الثاني رحمه الله في شرحها عدم الفرق بين المرتبة وغيرها في ذلك .
وظاهر هذا الخبر استحباب التحول عن هذا المكان مطلقا للنافلة ، سواء فرغ المأمومون أم لا .
ويمكن أن يكون لعدم اشتباه الأمر على المأموم فيقتدي به ، أو لاستحباب تفريق الصلوات على الأمكنة .
الحديث الحادي والسبعون والمائة : ضعيف .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 242 ، ح 10 .
( 2 ) الدروس ص 56 .