قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَإِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَإِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ فَلْيُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَيَدَعُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْيُصَلِّهَا .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ تَأْخِيرِ الْقَضَاءِ إِلَى بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَالَّذِي نَعْمَلُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَقْضِي الْفَرْضَ أَيَّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ
[ الحديث 115 ]
115 سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى هُوَ الظُّهْرَ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ يُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ يَجْعَلُ صَلَاتَهُ الَّتِي صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ وَيُصَلِّي هُوَ بَعْدُ الْعَصْرَ .
[ الحديث 116 ]
116 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفُوتُهُ الْمَغْرِبُ حَتَّى تَحْضُرَ الْعَتَمَةُ فَقَالَ إِنْ حَضَرَتِ الْعَتَمَةُ
Commentary
الحديث الخامس عشر والمائة : ضعيف .
ويدل على جواز اقتداء الظهر بالعصر .
الحديث السادس عشر والمائة : موثق .