قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ تَرَكَ الرُّكُوعَ نَاسِياً كَانَ أَوْ مُتَعَمِّداً أَعَادَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 38 ]
38 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَيْقَنَ الرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ وَقَدْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَتَرَكَ الرُّكُوعَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ
Commentary
واستدل به على ما ذهب إليه بعض الأصحاب من تعين القراءة في الأخيرتين لمن نسي في الأوليين .
الحديث الثامن والثلاثون : صحيح .
قوله عليه السلام : وترك الركوع كأنه بيان لترك الركعة .
واعلم أن المشهور أنه إذا نسي الركوع وذكر قبل وضع الجبهة على الأرض رجع وركع ، وكأنه لا خلاف فيه . لكن اختلفوا في أنه هل يجب القيام ثم الركوع عنه أم يكفي الوصول إلى حد الراكع ؟ والأول أظهر ، لأن الركوع يقتضي تطأمنا من الأعلى ، وفي الثاني لا يتحقق ذلك .
ولو ذكر بعد وضع الجبهة ، سواء كان على ما يصح السجود عليه أم لا ، فالمشهور حينئذ بطلان الصلاة .
وقال الشيخ في المبسوط : وإن أخل به عامدا أو ناسيا في الأوليين مطلقا ، أو في ثالثة المغرب ، بطلت صلاته . وإن كان في الأخيرتين من الرباعية ، فإن تركه