Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 123

Contributors:

P.123
إِذَا لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ فَإِذَا حَوَّلَ وَجْهَهُ بِكُلِّيَّةٍ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ سَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ هُوَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَرْجِعْ إِلَى ظَنِّهِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ فِي ذَلِكَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقْوَى بَنَى عَلَيْهِ وَإِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُهُ فِي الْجَمِيعِ بَنَى عَلَى الْأَكْثَرِ وَقَضَى مَا ظَنَّ أَنَّهُ فَاتَهُ كَأَنْ أَوْهَمَ فِي ثَالِثَةٍ أَوْ رَابِعَةٍ وَاسْتَوَى ظَنُّهُ فِيهِمَا جَمِيعاً فَلْيَبْنِ عَلَى أَنَّهُ فِي رَابِعَةٍ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً وَاحِدَةً يَتَشَهَّدُ فِيهَا أَوْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَيَتَشَهَّدُ فِي الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا

[ الحديث 34 ]

34 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ وَأَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً وَوَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الثَّلَاثِ فَابْنِ عَلَى الثَّلَاثِ وَإِنْ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الْأَرْبَعِ فَسَلِّمْ وَانْصَرِفْ وَإِنِ
Commentary
قوله رحمه الله : بنى على الأكثر هذا هو المشهور ، وقال ابن بابويه وابن الجنيد : يتخير الشاك بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقل ولا احتياط ، أو الأكثر مع الاحتياط . الحديث الرابع والثلاثون : موثق كالصحيح . وأبو العباس الظاهر أنه الفضل البقباق ، ويؤيده الحديث الذي سبق في كتاب الطهارة في بيان سؤر الكلب ، « 1 » وبه صرح في الخلاف « 2 » حيث استدل بهذا الخبر
Footnote
( 1 ) تحت الرقم : 29 من باب المياه وأحكامها . ( 2 ) الخلاف 1 / 162 ، مسألة 192 .