[ الحديث 26 ]
26 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بُنْدَارَ الصَّرْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ وَهُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي الْمَاءِ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ .
[ الحديث 27 ]
27 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُنُبِ يَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَتَوَضَّأُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَيَمُرَّ فِيهِ
Commentary
الجلد والهامش .
ومفهوما " مجتازين " و " لا يقعدان " متعارضان ، والمشهور عدم جواز اللبث مطلقا .
الحديث السادس والعشرون : مجهول .
قال الفاضل التستري رحمه الله في الحسين [ بن حسن ] بن بندار : لا أعرف إلا الحسين بن الحسن بن بندار الذي ذكره الشيخ في رجاله في باب لم يرو ، إلا أنه ذكر أنه يروي عن سعد « 1 » .
الحديث السابع والعشرون : صحيح .
وكان القاسم هو ابن الفضيل .
ويدل على جواز نوم الجنب ومروره في المسجد بعد الوضوء أو مطلقا .
Footnote
( 1 ) رجال الشيخ ص 470 .