سَأَلْتُهُ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الْمَنِيَّ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَلَمْ يَكُنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ قَالَ فَلْيَغْتَسِلْ وَلْيَغْسِلْ ثَوْبَهُ وَيُعِيدُ صَلَاتَهُ .
وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظٍ آخَرَ
[ الحديث 12 ]
12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَلَمْ يَرَ فِي نَوْمِهِ أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ وَعَلَى فَخِذِهِ الْمَاءَ هَلْ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ .
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَالْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الثَّوْبَ الَّذِي لَا يُشَارِكُهُ فِي اسْتِعْمَالِهِ غَيْرُهُ مَتَى وَجَدَ عَلَيْهِ مَنِيّاً وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَإِعَادَةُ الصَّلَاةِ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَسِيَ الِاحْتِلَامَ وَأَمَّا مَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ فَلَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلَ إِلَّا إِذَا تَيَقَّنَ الِاحْتِلَامَ
[ الحديث 13 ]
13 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ احْتَلَمَ فَلَمَّا انْتَبَهَ وَجَدَ بَلَلًا قَلِيلًا قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً فَإِنَّهُ يَضْعُفُ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ
Commentary
الحديث الثاني عشر : موثق .
الحديث الثالث عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : فإنه يضعف الظاهر أن المراد أنه ضعيف لا يقدر على رفع المني دفعة ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد أنه يحصل له ضعف هو علامة لخروج المني ، وعلى التقادير حمله الأصحاب على صورة الاشتباه .