[ الحديث 252 ]
252 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ وَيُقْرَأُ فِيهِنَّ جَمِيعاً - بِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
.
[ الحديث 253 ]
253 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ ثِنْتَيْنِ مَفْصُولَةً وَوَاحِدَةٍ .
[ الحديث 254 ]
254 وَعَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع التَّسْلِيمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ فَقَالَ تُوقِظُ الرَّاقِدَ وَتُكَلِّمُ بِالْحَاجَةِ .
[ الحديث 255 ]
255 وَعَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ التَّسْلِيمِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوَتْرِ - فَقَالَ نَعَمْ فَإِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَاخْرُجْ وَاقْضِهَا ثُمَّ عُدْ فَارْكَعْ رَكْعَةً .
[ الحديث 256 ]
256 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَفَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ لِي
شرح
لا لأنه أولى مطلقا ، لما تقدم من أنه عليه السلام كان يحب أن يجمعها .
الحديث الثاني والخمسون والمائتان : موثق .
الحديث الثالث والخمسون والمائتان : صحيح .
الحديث الرابع والخمسون والمائتان : صحيح .
الحديث الخامس والخمسون والمائتان : صحيح .
الحديث السادس والخمسون والمائتان : صحيح .