تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢

[ الحديث 243 ]

243 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ النَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ طَلَعَ أَمْ لَمْ يَطْلُعْ . وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَعْدِلَ عَنْ إِتْمَامِ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَى صَلَاةِ الْغَدَاةِ ثُمَّ يُصَلِّيَ تَمَامَهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث الثالث والأربعون والمائتان : مجهول . وقال الوالد قدس سره : أبو الفضل النحوي يمكن أن يكون العباس بن معروف ، فإن النجاشي ذكر أن كنيته أبو الفضل ، وأن له كتاب الآداب « 1 » . وقال في المدارك : آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر الثاني عند أكثر الأصحاب ، ونقل عن المرتضى رحمه الله فوات وقتها بطلوع الفجر الأول ، محتجا بأن ذلك وقت ركعتي الفجر ، وهما آخر صلاة الليل . وقد قطع المحقق وغيره بأن الفجر إذا طلع ولم يكن المكلف قد تلبس من صلاة الليل بأربع أخرها وبدأ بركعتي الفجر ، وهي رواية إسماعيل بن جابر ، وبإزائها روايات كثيرة متضمنة للأمر بفعل الليلة بعد الفجر ، وإن لم يحصل التلبس منها بأربع . قال في المعتبر : واختلاف الفتوى دليل التخيير ، يعني بين فعلها بعد الفجر قبل الفرض وبعده ، وهو حسن « 2 » .
هامش
( 1 ) رجال النجاشيّ ص 215 . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 145 .