وَعِنْدَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ قَالَ يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغُسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ وَلَا يَنْزِعُ الْجَبَائِرَ وَلَا يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ .
[ الحديث 25 ]
25 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ فَيُعَصِّبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ .
[ الحديث 26 ]
26 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ صَاحِبُهُ قَالَ
Commentary
على الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب والاكتفاء بغسل ما حولها ، وينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة ، وأما فيها فالمسح عليها أحوط « 1 » .
قوله عليه السلام : يغسل ما وصل إليه الغسل قال في النهاية : الغسل بالضم الماء الذي يغتسل به ، كالأكل لما يؤكل ، وهو الاسم أيضا . وبالكسر ما يغسل به من خطمي وغيره « 2 » .
الحديث الخامس والعشرون : حسن .
الحديث السادس والعشرون : صحيح .
Footnote
( 1 ) مدارك الأحكام ص 47 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 3 / 367 - 368 .