Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 549

Contributors:

P.549
الصَّلَاةِ فَلَا تَجْلِسْ عَلَى يَمِينِكَ وَاجْلِسْ عَلَى يَسَارِكَ فَإِذَا سَجَدْتَ فَابْسُطْ كَفَّيْكَ عَلَى الْأَرْضِ فَإِذَا رَكَعْتَ فَأَلْقِمْ رُكْبَتَيْكَ كَفَّيْكَ .

[ الحديث 76 ]

76 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تُلْصِقْ قَدَمَكَ بِالْأُخْرَى وَدَعْ بَيْنَهُمَا فَصْلًا إِصْبَعاً أَقَلُّ ذَلِكَ إِلَى شِبْرٍ أَكْثَرُهُ وَاسْدِلْ مَنْكِبَيْكَ وَأَرْسِلْ يَدَيْكَ وَلَا تُشَبِّكْ أَصَابِعَكَ وَلْتَكُونَا عَلَى فَخِذَيْكَ قُبَالَةَ رُكْبَتِكَ وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ فَإِذَا رَكَعْتَ فَصُفَّ فِي رُكُوعِكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ تَجْعَلُ بَيْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ وَتُمَكِّنُ رَاحَتَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ وَتَضَعُ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِكَ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى وَبَلِّغْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ عَيْنَ الرُّكْبَةِ وَفَرِّجْ أَصَابِعَكَ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَى رُكْبَتَيْكَ فَإِنْ وَصَلَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِكَ فِي رُكُوعِكَ إِلَى رُكْبَتَيْكَ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُمَكِّنَ كَفَّيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ فَتَجْعَلَ أَصَابِعَكَ فِي عَيْنِ الرُّكْبَةِ وَتُفَرِّجَ بَيْنَهُمَا وَأَقِمْ صُلْبَكَ وَمُدَّ عُنُقَكَ وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَى مَا بَيْنَ قَدَمَيْكَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْجُدَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَخِرَّ سَاجِداً وَابْدَأْ بِيَدَيْكَ فَضَعْهُمَا عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْكَ تَضَعُهُمَا مَعاً وَلَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ افْتِرَاشَ السَّبُعِ ذِرَاعَيْهِ وَلَا تَضَعَنَّ ذِرَاعَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَفَخِذَيْكَ وَلَكِنْ تَجَنَّحْ بِمِرْفَقَيْكَ وَلَا تُلْزِقْ كَفَّيْكَ بِرُكْبَتَيْكَ وَلَا تُدْنِهِمَا مِنْ وَجْهِكَ بَيْنَ ذَلِكَ حِيَالَ مَنْكِبَيْكَ وَلَا تَجْعَلْهُمَا بَيْنَ يَدَيْ رُكْبَتَيْكَ وَلَكِنْ تُحَرِّفُهُمَا عَنْ ذَلِكَ
Commentary
الحديث السادس والسبعون : صحيح . وقال الشيخ البهائي رحمه الله في الحبل المتين : المراد بالإصبع طوله لا عرضه ، وقد يؤيد بما في خبر حماد ، ونصب " إصبعا " على البدلية من قوله " فصلا "