پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 228

پدیدآورندگان:

ص۲۲۸

[ الحديث 22 ]

22 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع كَمْ حَدُّ الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ كَمَا رَوَوْا أَنَّ الْجُنُبَ يَغْتَسِلُ بِسِتَّةِ أَرْطَالٍ وَالْحَائِضَ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ فَهَلْ لِلْمَيِّتِ حَدٌّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ فَوَقَّعَ ع حَدُّ غُسْلِ الْمَيِّتِ يُغَسَّلُ حَتَّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

[ الحديث 23 ]

23 عَنْهُ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ وَمَاؤُهُ الَّذِي يُصَبُّ عَلَيْهِ يَدْخُلُ إِلَى بِئْرِ كَنِيفٍ فَوَقَّعَ ع يَكُونُ ذَلِكَ فِي بَلَالِيعَ
شرح
وقال في المدارك : المراد أن من يرث أولى ممن لا يرث . ويمكن أن يراد بالأولوية كثرة النصيب ، والأصل فيه رواية غياث ، وهي مع ضعف سندها غير دالة على أن المراد بالأولوية الأولوية في الميراث . ولا يبعد أن يراد أشد الناس علاقة ، لأنه المتبادر ، والمسألة محل توقف « 1 » . انتهى . ويمكن أن يستدل به على جواز تغسيل الرجل زوجته . الحديث الثاني والعشرون : صحيح . وظاهره أرطال المدينة ، فيدل تقريره عليه السلام على استحباب صاع ونصف للحائض . الحديث الثالث والعشرون : صحيح . وذلك مستند الأصحاب في كراهة إرسال ماء الغسل إلى الكنيف وعدم البأس بالبالوعة .
پاورقی
( 1 ) مدارك الأحكام ص 76 .