Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 196

Contributors:

P.196
يَمُرُّ فِي مَاءِ الْمَطَرِ وَقَدْ صُبَّ فِيهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ فَقَالَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَلَا رِجْلَهُ وَيُصَلِّي فِيهِ وَلَا بَأْسَ .

[ الحديث 41 ]

41 وَسَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ - أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً وَقَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً وَغَسَلَ مِنْهُ ثِيَابَهُ وَاغْتَسَلَ مِنْهُ وَقَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُنْسَلِخَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَيَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ وَيُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ وَفَعَلَهُ فَلَا يَمَسَّ مِنَ الْمَاءِ شَيْئاً وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِيهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الَّتِي رَآهَا .

[ الحديث 42 ]

42 وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَأْرَةِ إِذَا شَرِبَتْ مِنَ الْإِنَاءِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهُ وَيُتَوَضَّأَ مِنْهُ .

[ الحديث 43 ]

43 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ
Commentary
واستدل به على عدم انفعال ماء المطر ، وحمل على حال نزوله ، وهو مبني على ثبوت نجاسة الخمر . الحديث الحادي والأربعون : موثق . ويدل على أن الظن الغالب لا يعتبر في النجاسة ، ويشكل الاستدلال به على انفعال القليل ، إذ الغالب التغير في مثل ذلك . الحديث الثاني والأربعون : موثق . الحديث الثالث والأربعون : مرسل .