Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 192

Contributors:

P.192
النَّقِيعَ وَيَدِي قَذِرَةٌ فَأَغْمِسُهَا فِي الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ .

[ الحديث 34 ]

34 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ وَأَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَاءَ فِي سَاقِيَةٍ أَوْ مُسْتَنْقَعٍ أَ يَغْتَسِلُ فِيهِ لِلْجَنَابَةِ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ وَالْمَاءُ لَا يَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ وَلَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ وَهُوَ مُتَفَرِّقٌ فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ وَهُوَ يَتَخَوَّفُ أَنْ يَكُونَ السِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ يَدُهُ نَظِيفَةً فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَلْيَنْضَحْهُ خَلْفَهُ وَكَفّاً عَنْ أَمَامِهِ وَكَفّاً عَنْ يَمِينِهِ وَكَفّاً عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَكْفِيَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِيَدِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ وَإِنْ كَانَ الْوُضُوءُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَمَسَحَ يَدَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مُتَفَرِّقاً فَقَدَرَ أَنْ يَجْمَعَهُ وَإِلَّا اغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَهَذَا فَإِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَهُوَ قَلِيلٌ لَا يَكْفِيهِ
Commentary
وحمل في المشهور على الكر ، أو على أن المراد بالقذر غير النجس . الحديث الرابع والثلاثون : صحيح . وقد مر الكلام في هذا الخبر . ويحتمل هنا زائدا على ما تقدم أن يكون المنضوح البدن قبل الغسل ليجري الماء عند الغسل بسهولة ولا يتفرق لقلة الماء ، لا لعدم رجوع الغسالة ، أو يكون النضح للغسل ويكون المراد أنه يجوز أن يكتفي بأربع أكف من ماء لغسل البدن لقلة الماء . وظاهر ابن الجنيد العمل بظاهر تلك الرواية من الاكتفاء بالمسح في سائر البدن مع غسل الرأس عند الضرورة ، وكذا في الوضوء ، وهو ظاهر المفيد رحمه الله في الغسل ، وحمله الأصحاب على حصول الجريان القليل .