[ الحديث 20 ]
20 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ يَكُونُ فِي الرَّجُلِ فَيَنْفَجِرُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَمْسَحُهُ وَيَمْسَحُ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
Commentary
وعلى الثاني يكون المراد أن تقطير البول لما كان من البلاء والعاهة لا يجب الوضوء به ، بل يجب بالبول الذي يتوضأ الناس منه أي المعتاد ، فيؤيد عدم وجوب الوضوء لكل صلاة . والله يعلم .
الحديث العشرون : كالموثق .
وفي إرشاد المفيد أن علي بن خالد كان زيديا ثم قال بالإمامة وحسن اعتقاده لأمر شاهده من كرامات أبي جعفر الثاني عليه السلام « 1 » .
وقال الوالد رحمه الله : كان ذكره في غير موضعه ، إلا بنوع عناية من دلالته على عدم نقض الوضوء من باب الأولى .
قوله فيتفجر أي : يخرج منه الدم أو القيح ، وعلى الأول فالفائدة في مسحه ومسح اليد بالحائط عدم جريان الدم وتعديه زائدا عن قدر الضرورة ، وعلى الثاني التنظيف .
وعلى الأول يشكل بأن مسح اليدين يوجب تنجس اليد ، إلا أن يقال : ربما كان تعديه في عدم المسح أكثر من تنجس اليد ، أو أنه عند المسح لا يعلم خروج الدم . والله يعلم .
Footnote
( 1 ) الإرشاد ص 324 .