[ الحديث 70 ]
70 وَأَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النُّفَسَاءِ تَضَعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَ تُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ فَقَالَ تُفْطِرُ ثُمَّ لْتَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ .
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَكْثَرُ أَيَّامِ النِّفَاسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ النُّفَسَاءُ يَوْمَ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ وَضْعِهَا الْحَمْلَ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ النِّفَاسِ إِنَّمَا هُوَ اسْتِحَاضَةٌ فَلْتَعْمَلْ بِمَا رَسَمْنَاهُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ وَتُصَلِّي وَتَصُومُ وَقَدْ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ مُعْتَمَدَةً فِي أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ النِّفَاسِ هُوَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَعَلَيْهَا أَعْمَلُ لِوُضُوحِهَا عِنْدِي الْمُعْتَمَدُ فِي هَذَا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ ذِمَّةَ الْمَرْأَةِ مُرْتَهَنَةٌ بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ قَبْلَ نِفَاسِهَا بِلَا خِلَافٍ فَإِذَا طَرَأَ عَلَيْهَا النِّفَاسُ يَجِبُ أَنْ لَا يَسْقُطَ عَنْهَا مَا لَزِمَهَا إِلَّا بِدَلَالَةٍ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ مِنَ النِّفَاسِ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِيرَ إِلَيْهِ إِلَّا بِمَا يَقْطَعُ الْعُذْرَ وَكُلُّ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِمَا زَادَ عَلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ أَخْبَارٌ آحَادٌ لَا تَقْطَعُ الْعُذْرَ أَوْ خَبَرٌ خَرَجَ عَنْ سَبَبٍ أَوْ لِلتَّقِيَّةِ
Commentary
قضاء الصوم احتياطا .
الحديث السبعون : موثق .
قوله رحمه الله : مرتهنة أي : مرهونة محبوسة ، والمرتهن بالكسر من يأخذ الرهن .