مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَمَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى وَمَعَهُ عَمَّتُهُ وَخَالَتُهُ مُسْلِمَاتٌ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي غُسْلِهِ قَالَ تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَخَالَتُهُ فِي قَمِيصِهِ وَلَا يَقْرَبُهُ النَّصَارَى وَعَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي سَفَرٍ وَلَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَمَعَهُمْ نِسَاءٌ نَصَارَى وَعَمُّهَا وَخَالُهَا مَعَهَا مُسْلِمُونَ قَالَ يُغَسِّلُونَهَا وَلَا تَقْرَبَنَّهَا النَّصْرَانِيَّةُ كَمَا كَانَتْ تُغَسِّلُهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا دِرْعٌ فَيُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَلَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَلَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ وَمَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى وَنِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ - لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ قَرَابَةٌ قَالَ يَغْتَسِلُ النَّصَارَى ثُمَّ يُغَسِّلُونَهُ فَقَدِ اضْطُرَّ وَعَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ تَمُوتُ وَلَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهَا وَمَعَهَا نَصْرَانِيَّةٌ وَرِجَالٌ مُسْلِمُونَ قَالَ تَغْتَسِلُ النَّصْرَانِيَّةُ ثُمَّ تُغَسِّلُهَا .
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ مَاتَ صَبِيٌّ مُسْلِمٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ مُسْلِمَاتٍ لَا رَحِمَ بَيْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَبَيْنَهُ وَلَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَكَانَ الصَّبِيُّ ابْنَ خَمْسِ سِنِينَ غَسَّلَهُ
Commentary
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان في هذه الأخبار دلالة على طهارة أهل الكتاب ، كما حكي عن بعض الأصحاب ، فلعله كان الأولى أن يقول المفيد رحمه الله بدل الكفار ما يدل على التخصيص بأهل الكتاب .
قوله عليه السلام : تغسله عمته وخالته في قميصه الظاهر أنه لستر العورة .
قال المحقق في الشرائع : ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة ، وكذلك المرأة « 1 » .
Footnote
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 37 .