فِي الْقِبْلَةِ وَرُفِعَ عَنْهَا النَّعْشُ وَأُخِذَتْ مِنَ السَّرِيرِ بِالْعَرْضِ وَيُنْزِلُهَا الْقَبْرَ اثْنَانِ يَجْعَلُ أَحَدُهُمَا يَدَيْهِ تَحْتَ كَتِفَيْهَا وَالْآخَرُ يَدَيْهِ تَحْتَ حَقْوَيْهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَتَنَاوَلُهَا مِنْ قِبَلِ وَرِكَيْهَا زَوْجَهَا أَوْ بَعْضَ ذَوِي أَرْحَامِهَا كَأَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَوِ ابْنِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَلَا يَتَوَلَّى مِنْهَا ذَلِكَ الْأَجْنَبِيُّ إِلَّا عِنْدَ فَقْدِ ذَوِي أَرْحَامِهَا وَإِنْ أَنْزَلَهَا قَبْرَهَا نِسْوَةٌ يَعْرِفْنَ كَانَ أَفْضَلَ
[ الحديث 116 ]
116 أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَدْخُلُ قَبْرَهَا إِلَّا مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا .
[ الحديث 117 ]
117 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ
Commentary
الحديث السادس عشر والمائة : ضعيف على المشهور .
والمشهور بين الأصحاب استحباب إدخال المحارم لها ، والأولى رعاية ذلك مع الإمكان ، ولفظة " السنة " في الأخبار لا تدل على الاستحباب كما عرفت مرارا .
الحديث السابع عشر والمائة : ضعيف .
قال الفاضل التستري رحمه الله في علي بن ميسرة : في الكافي « 1 » ابن ميسر
Footnote
( 1 ) فروع الكافي 3 / 194 ، ح 6 وفيه كما في المطبوع من المتن : ميسرة .