[ الحديث 104 ]
104 وَأَخْبَرَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ الدَّلَّالُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُكْرَهُ أَنْ يُحْمَى الْمَاءُ بِالنَّارِ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ الشِّتَاءُ شَدِيدَ الْبَرْدِ فَلْيُسَخَّنْ لَهُ قَلِيلًا لِيَتَمَكَّنَ غَاسِلُهُ مِنْ غُسْلِهِ
[ الحديث 105 ]
105 أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُسَخَّنُ لِلْمَيِّتِ الْمَاءُ لَا يُعَجَّلُ لَهُ النَّارُ وَلَا يُحَنَّطُ بِمِسْكٍ .
[ الحديث 106 ]
106 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يُسَخَّنُ الْمَاءُ لِلْمَيِّتِ
Commentary
وما ذكره في الفقيه حيث روى أولا رواية المنع من قوله : وروى في حديث آخر إلا أن يكون شتاءا باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك « 1 » .
وكيف ما كان فمع إمكان الغسل بالبارد لا ينبغي تخطي ذلك ، فإن لم يكن وأمكن الإسخان بغير النار كالشمس فهو أولى على الظاهر .
الحديث الخامس والمائة : ضعيف .
الحديث السادس والمائة : موثق كالصحيح .
Footnote
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 86 .