الْمَوْضِعَ بِعَيْنِهِ فَغَسَلَهُ صَارَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَةِ الثَّوْبِ وَمَتَى لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ الْمَوْضِعُ فَلَا طَرِيقَ لَهُ إِلَى الْحُكْمِ بِطَهَارَةِ الثَّوْبِ إِلَّا بَعْدَ غَسْلِ جَمِيعِهِ وَيَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ
[ الحديث 71 ]
71 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ وَقَالَ فِي الْمَنِيِّ الَّذِي يُصِيبُ الثَّوْبَ فَإِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ .
[ الحديث 72 ]
72 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ مَكَانَهُ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ .
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا بَأْسَ بِعَرَقِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَلَا يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَنَابَةُ مِنْ حَرَامٍ فَيَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ مِنْ عَرَقِ صَاحِبِهَا مِنْ جَسَدٍ وَثَوْبٍ وَيَعْمَلُ فِي الطَّهَارَةِ بِالاحْتِيَاطِ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ
Commentary
الحديث الحادي والسبعون : صحيح .
الحديث الثاني والسبعون : موثق .
قوله رحمه الله : ولا بأس بعرق الحائض لا خلاف بين الأصحاب في طهارة عرق الحائض والمستحاضة والنفساء