Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 348

Contributors:

P.348
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ أَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ وَكَانَ مِقْدَارُهُ فِي سَعَةِ الدِّرْهَمِ الْوَافِي الَّذِي كَانَ مَضْرُوباً مِنْ دِرْهَمٍ وَثُلُثٍ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ قَدْرُهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ كَالْحِمَّصَةِ أَوِ الظُّفُرِ وَشِبْهِهِ جَازَ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَغَسْلُهُ لِلصَّلَاةِ فِيهِ أَفْضَلُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمَ حَيْضٍ فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي قَلِيلٍ مِنْهُ وَلَا كَثِيرٍ وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ وَاجِبٌ وَإِنْ كَانَ قَدْرُهُ كَرَأْسِ إِبْرَةٍ فِي الصِّغَرِ

[ الحديث 23 ]

23 أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَهُ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَصَلِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي
Commentary
ثم الأصحاب قطعوا باستثناء دم الحيض عن هذا الحكم ووجوب إزالة قليله وكثيره ، وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس ، وألحق القطب الراوندي دم نجس العين . الحديث الثالث والعشرون : حسن . قوله عليه السلام : ولا إعادة عليك في الكافي هكذا : لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقل من ذلك فليس بشيء « 1 » ، ولعله الصواب .
Footnote
( 1 ) فروع الكافي 3 / 59 ، ح 3 .