Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 291

Contributors:

P.291
يُشْرَبُ مِنْهُ وَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ غَيْرَ الْوَزَغِ فَإِنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ . هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْفَأْرَةُ قَدْ تَفَسَّخَتْ فَأَمَّا إِذَا تَفَسَّخَتْ فَيُنْزَحُ مِنَ الْمَاءِ سَبْعُ دِلَاءٍ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْخَبَرَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ اللَّذَانِ رَوَى أَحَدَهُمَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ وَالْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ أَيْضاً الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ أَوِ الطَّيْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ وَإِنَّمَا حَمَلْنَا هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا إِذَا تَفَسَّخَتِ الْفَأْرَةُ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَلَا نَكُونَ دَافِعِينَ لِمَا رَوَيْنَاهُ مِمَّا يَتَضَمَّنُ ثَلَاثَ دِلَاءٍ وَقَدْ جَاءَ حَدِيثٌ آخَرُ دَالًّا عَلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ

[ الحديث 22 ]

22 أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْبِئْرِ فَتَسَلَّخَتْ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ . فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مُفَسِّراً لِلْحَدِيثَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ
Commentary
وأول الخبر وإن كان ظاهره مياه الأواني والحياض غير البئر ، ويمكن الحمل على الأعم ويكون السكب لرفع الاستقذار استحبابا في غير البئر وفي البئر بمعنى النزح ، لكنه بعيد . الحديث الثاني والعشرون : ضعيف .