Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 23

Contributors:

P.23
وَإِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ وَكَمْ تَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةٌ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ وَتَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ .

[ الحديث 22 ]

22 فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ ثَمَانٍ وَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ . فَهَذَا الْحَدِيثُ شَاذٌّ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ وَلَوْ صَحَّ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ لَا تَحِيضَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ وَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ حَتَّى لَا يَتَمَيَّزَ لَهَا دَمُ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ فَإِنَّ أَكْثَرَ مَا تَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ أَيَّامِ الْحَيْضِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ حَسَبَ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهَا قَبْلَ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ وَنَحْنُ نُبَيِّنُ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
Commentary
يكون مبدأهما في الموضعين مبدأ الحيض ، فالمراد بكونها من الحيضة الثانية أنها من مقدماتها ، لا أنها يحكم عليها أنها حيض ، وأن يكون مبدأهما منتهاه . فالمراد بكونهما من الحيضة الأولى أنها منها ، أو من توابعها التي نشأت منها ، والله يعلم . الحديث الثاني والعشرون : موثق أيضا . قوله عليه السلام : وتجمع بين الصلاتين أي : مع الزيادة على العشرة ، أو كونه أقل من الثلاثة وكون الدم كثيرا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 23 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي