Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 221

Contributors:

P.221
شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ بِهِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ هَذَا إِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي غَدِيرٍ أَوْ قَلِيبٍ فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي بِئْرٍ أَوْ حَوْضٍ أَوْ إِنَاءٍ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ بِسَائِرِ مَا يَمُوتُ فِيهِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَنْفُسِ السَّائِلَةِ وَبِجَمِيعِ مَا يُلَاقِيهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ وَلَا يَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِهِ حَتَّى يُطَهَّرَ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ فِي الْغُدْرَانِ وَالْقُلْبَانِ دُونَ أَلْفِ رِطْلٍ وَمِائَتَيْ رِطْلٍ جَرَى مَجْرَى مِيَاهِ الْآبَارِ وَالْحِيَاضِ الَّتِي يُفْسِدُهَا مَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ وَلَمْ يَجُزِ الطَّهَارَةُ بِهِ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى مَا يَدُلُّ عَلَى حَدِّ الْكُرِّ وَأَنَّهُ مَتَى بَلَغَ الْكُرَّ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَحْمِلُ خَبَثاً إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ وَبَيَّنَّا أَنَّ مَا نَقَصَ عَنِ الْكُرِّ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُهُ مَا يَحُلُّهُ مِنَ النَّجَاسَةِ وَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ وَأَمَّا حُكْمُ الْآبَارِ فَسَنَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِالْمِيَاهِ الْمُضَافَةِ كَمَاءِ الْبَاقِلَّى وَمَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَمَاءِ الْآسِ وَمَاءِ الْأُشْنَانِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ الْمَاءُ خَالِصاً مِمَّا يَغْلِبُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ طَاهِراً فِي نَفْسِهِ وَغَيْرَ مُنَجِّسٍ لِمَا لَاقَاهُ
Commentary
قوله رحمه الله : والحياض التي يفسدها ربما يقال : إن المراد منها ما يكون أقل من الكر ، بدليل ما قاله الشارح تلميذ المصنف ، وهو أعرف بمذهبه . قوله رحمه الله : قد بينا فيما مضى تأمل ، وقد سبق في بحث الكر ما يدل على أنه ليس مذهب المفيد نجاسة الكر بالملاقاة إذا كان حوضا ، لأنه أطلق وقال : وإن كان كرا لم يفسده وإن كان