Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 204

Contributors:

P.204

[ الحديث 20 ]

20 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ وَالْجَنَابَةِ وَمِنَ الْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ . ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمُحْدِثُ بِالنَّوْمِ وَالْإِغْمَاءِ وَالْمِرَّةِ يَتَيَمَّمُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ الْمُحْدِثِ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَيَدْخُلُ بِذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِمَّا تَنْقُضُ الطَّهَارَةَ وَكَانَ مُنْتَقِضُ الطَّهَارَةِ يَلْزَمُهُ التَّيَمُّمُ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْتَقِضَ طَهَارَتُهُ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَوْ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَنَّ التَّيَمُّمَ يَلْزَمُهُ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَتَى وَجَدَ وَاحِدٌ مِمَّنْ سَمَّيْنَاهُ الْمَاءَ بَعْدَ فَقْدِهِ أَوْ تَمَكَّنَ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ تَطَهَّرَ بِهِ حَسَبَ مَا فَاتَهُ إِنْ كَانَ وُضُوءاً فَوُضُوءاً وَإِنْ كَانَ غُسْلًا فَغُسْلًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّيَمُّمِ بَدَلًا مِنَ الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ بَدَلًا مِنَ الْوُضُوءِ مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ أَنَّ الْمُحْدِثَ لِمَا يُوجِبُ طَهَارَتَهُ بِالْغُسْلِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ يَتَيَمَّمُ بِضَرْبَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا لِوَجْهِهِ وَالثَّانِيَةُ لِظَاهِرِ كَفَّيْهِ وَالْمُحْدِثُ
Commentary
قال في الذكرى : وخرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب ، بناء على وجوب الوضوء هناك . ولا بأس به ، والخبران غير مانعين منه ، لجواز التسوية في الكيفية لا الكمية « 1 » . وما ذكره أحوط وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد « 2 » . الحديث العشرون : موثق .
Footnote
( 1 ) الذكرى ص 108 . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 105 .