عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ قَالَ يَتَيَمَّمُ فَإِذَا أَمِنَ بِهِ الْبَرْدُ اغْتَسَلَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ .
[ الحديث 42 ]
42 وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ .
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ خَبَرٌ مُرْسَلٌ مُنْقَطِعُ الْإِسْنَادِ لِأَنَّ جَعْفَرَ بْنَ بَشِيرٍ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى قَالَ عَمَّنْ رَوَاهُ وَهَذَا مَجْهُولٌ يَجِبُ اطِّرَاحُهُ وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ عَنْ
Commentary
ورواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » .
وقال المحقق رحمه الله في الشرائع : قيل : من تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي ثم يعيد « 2 » .
وقال السيد رحمه الله في المدارك : القول للشيخ رحمه الله ، واحتج بخبر جعفر بن بشير وعبد الله بن سنان ، وهما لا يدلان على ما اعتبرناه من القيد ، والأجود حملهما على الاستحباب ، لأن مثل هذا المجاز أولى من التخصيص ، وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من رجحان « 3 » .
قوله رحمه الله : فأول ما فيه لا يخفى أنه مخالف لما هو المعهود من عادة الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب
Footnote
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 60 ، ح 14 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 / 49 .
( 3 ) مدارك الأحكام ص 106 .