6 بَابُ حُكْمِ الْجَنَابَةِ وَصِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْجَنَابَةُ تَكُونُ بِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا إِنْزَالُ الْمَاءِ الدَّافِقِ فِي النَّوْمِ وَالْيَقَظَةِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ وَالْآخَرُ بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ سَوَاءٌ أَنْزَلَ الْمُجَامِعُ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ هَذَانِ حُكْمَانِ يَشْتَرِكُ فِيهِمَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَمْنَتْ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي النَّوْمِ أَوِ الْيَقَظَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ سَوَاءٌ أَنْزَلَا أَمْ لَمْ يُنْزِلَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ وَأَنَا أُبَيِّنُ مَا فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
Commentary
باب حكم الجنابة وصفة الطهارة قوله رحمه الله : إنزال الماء الدافق لا خلاف بين المسلمين ظاهرا في أن إنزال المني سبب للجنابة الموجبة للغسل