Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 355

Contributors:

P.355

[ الحديث 86 ]

86 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَأَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَلَا تُدْخِلُ يَدَكَ تَحْتَ الشِّرَاكِ وَإِذَا مَسَحْتَ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً
Commentary
إلى الراوندي في أحكام القرآن « 1 » ، ويظهر من المختلف أيضا حيث قال : المشهور فيما بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة « 2 » . لكن الظاهر من كلام الأكثر عدم التحديد بهذا الحد أيضا ، بل يكفي ما يسمى مسحا ، وهو أظهر . ويظهر من الصدوق في الفقيه « 3 » والشيخ في النهاية « 4 » وجوب المسح بمقدار ثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس ، وفي النهاية « 5 » فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأ مقدار إصبع واحدة ، ونسب إلى المرتضى أيضا القول بذلك . وأول في المختلف كلام الفقيه والنهاية بالحمل على الفضيلة . الحديث السادس والثمانون : صحيح . ويدل أول الخبر على عدم وجوب الاستيعاب العرضي ، ولا ينافي الطولي إن حملنا النعل على العربي كما هو الظاهر ، والكعب على المشهور . وإن قلنا
Footnote
( 1 ) فقه القرآن 1 / 17 . ( 2 ) المختلف ص 23 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 28 . ( 4 - 5 ) النهاية ص 14 .