2 بَابُ الطَّهَارَةِ مِنَ الْأَحْدَاثِ
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى الطَّهَارَةُ الْمُزِيلَةُ لِحُكْمِ الْأَحْدَاثِ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا غُسْلٌ وَالْآخَرُ وُضُوءٌ فَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَهِيَ تَكُونُ بِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا إِنْزَالُ الْمَاءِ الدَّافِقِ فِي النَّوْمِ وَالْيَقَظَةِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ وَالْآخَرُ بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ
Commentary
باب الطهارة من الأحداث قوله رحمه الله : والآخر بالجماع في الفرج أي : القبل ، كما اختاره في الاستبصار « 1 » والنهاية « 2 » ، وفي غيرهما عمم وجوب الغسل في الفرجين .
Footnote
( 1 ) الإستبصار 1 / 108 .
( 2 ) النهاية ص 19 .