تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

[ تعريف علم الأصول ]

علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد المُمَهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التّفصيلية .

[ الحكم الشّرعى وأقسامه ]

والحكم الشّرعى طلب الشّارع من المكلّف الفعل أو تركه مع استحقاق الذمّ بمخالفته أو بدونه ، أو تسويته بينهما لوصف مقتضٍ لذلك . فالأحكام خمسة ويسمّي الأوّل بالواجب والثّانى بالحرام والثّالث بالمندوب والرّابع بالمكروه والخامس بالمباح ، وقد علم حدّ كلّ واحد منها .

[ حكم الواجب والمندوب بالنّسبة إلي الوقت المقدّر لهما ]

ثمّ الأوّل والثّالث إن فعلا في [ وقتهما ] « 1 » المقدّر أوّلًا فأداء ؛ وثانياً لتدارك نقص فإعادة ؛ أو بعده بأمر جديد فقضاء ؛ أو قبله بإذن فتقديم .
هامش
( 1 ) . في كلّ النّسخ : وقتها .