[ تعريف علم الأصول ]
علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد المُمَهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التّفصيلية .
[ الحكم الشّرعى وأقسامه ]
والحكم الشّرعى طلب الشّارع من المكلّف الفعل أو تركه مع استحقاق الذمّ بمخالفته أو بدونه ، أو تسويته بينهما لوصف مقتضٍ لذلك .
فالأحكام خمسة ويسمّي الأوّل بالواجب والثّانى بالحرام والثّالث بالمندوب والرّابع بالمكروه والخامس بالمباح ، وقد علم حدّ كلّ واحد منها .
[ حكم الواجب والمندوب بالنّسبة إلي الوقت المقدّر لهما ]
ثمّ الأوّل والثّالث إن فعلا في [ وقتهما ] « 1 » المقدّر أوّلًا فأداء ؛
وثانياً لتدارك نقص فإعادة ؛
أو بعده بأمر جديد فقضاء ؛
أو قبله بإذن فتقديم .
هامش
( 1 ) . في كلّ النّسخ : وقتها .